السيد الخوئي

66

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

سؤال ( 181 ) إذا احتوى على صفة واحدة من صفات دم الحيض كالغلظة مثلًا أو اللون فقط أو صفتان فقط ، فهل يكفي هذا للحكم بحيضية الدم ؟ بسمه تعالى إذا كان الدم أحمر فهو حيض إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر مع استمرار الدم ثلاثة أيام على الأقل ، والله العالم . * أحكام النفساء سؤال ( 182 ) امرأة نفساء وقد انقطع الدم عنها أكثر من عشرة فحسبت الدم بأيام عادتها وجعلت الباقي استحاضة ثم بعد أسبوع مثلا من هذا الدم رأت دماً يتفق مع صفة الحيض ، فهل تتحيض برؤيته ؟ بسمه تعالى بما أن الفصل بين الدمين أقل من أيام الطهر تجمع - في الدم الواقع في أيام عادتها أو الواجد لصفات الحيض إذا لم يكن الدم الحاصل واجداً للصفات - بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، والله العالم . سؤال ( 183 ) لو كانت عادتها ( 8 ) وفي النفاس زاد الدم عن ( 8 ) ، فما هو حكمها ؟ بسمه تعالى إذا تجاوز الدم العشرة فتأخذ مقدار عادتها وتجعله نفاساً والزائد استحاضة ، وأما إذا انقطع قبل العشرة فكل الدم نفاس ، والله العالم . سؤال ( 184 ) بعض النساء يعتقدن أن فترة النفاس قد تمتد إلى عشرة أيام أو أكثر ، مما يعني ترك الصلاة ، هلّا تفضلتم بتوضيح الحكم الشرعي ؟ بسمه تعالى لا يزيد النفاس على عشرة أيام ، فإذا زاد على العشرة كان نفاسها بمقدار عادتها ، وإذا لم يزد على العشرة فكله نفاس ، والله العالم .